مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

113

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

فيستحب للرجل التجافي حال السجود ، بخلاف المرأة فيستحب لها التضمّم والاحتفاز . قال الشيخ الصدوق : « لا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تكفّر ، فإنّما يصنع ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز » ( « 1 » ) . وقال في صلاة المرأة : « فإذا أرادت السجود جلست ثمّ سجدت لاطئة بالأرض وإذا أرادت النهوض إلى القيام رفعت رأسها من السجود وجلست على أليتيها ، ليس كما يقعي الرجل . . . » ( « 2 » ) . وقال العلّامة : « المرأة كالرجل في الصلاة ، إلّا أنّها حال القيام تجمع بين قدميها وتضمّ ثدييها إلى صدرها ، وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تتطاطأ كثيراً ، فإذا جلست فعلى أليتيها لا كالرجل ، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا جلست في تشهّدها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالًا » ( « 3 » ) . وصرّح بهذا المضمون جماعة ممّن تقدم عليه وتأخّر ( « 4 » ) . وهذه المضامين أكثرها موجودة في رواية زرارة التي رواها الشهيد في الذكرى عن الكليني ( « 5 » ) . وروى العامّة أيضاً عن علي عليه السلام : « إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتلصق فخذيها ببطنها » ( « 6 » ) . قال المحقّق الكركي : « هذه الرواية [ رواية زرارة ] وإن كانت موقوفة على زرارة لكنّ عمل الأصحاب عليها ، فانجبر ضعفها » ( « 7 » ) . واستدلّ العلّامة في المنتهى للحكم بأنّه أبلغ في الستر ، وأيّده برواية زرارة المتقدمة وغيرها ( « 8 » ) . والتفصيل في محلّه . ( انظر : سجود ، صلاة )

--> ( 1 ) المقنع : 75 . ( 2 ) المقنع : 99 . ( 3 ) القواعد 1 : 282 . ( 4 ) النهاية : 73 . المعتبر 2 : 270 . اللمعة : 40 . الروضة 1 : 295 . ( 5 ) الذكرى 3 : 440 . الكافي 3 : 334 ، ح 1 . الوسائل 5 : 462 ، ب 1 من كيفية الصلاة ، ح 4 . ( 6 ) المصنّف ( الصنعاني ) : 138 . ( 7 ) جامع المقاصد 2 : 364 . ( 8 ) المنتهى 5 : 329 .